العلامة الحلي

338

إرشاد الأذهان

ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج ، فإن خرج من مكة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة . وتستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء ، فإذا طاف طوافهن حللن له ( 1 ) . المطلب الثاني : في الحصر والصد من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره ، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة ، نحر أو ذبح وتحلل بالهدي ونية التحلل ، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل ، وإن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل مع وجوبه وإلا ندبا ، وكذا المعتمر إذا منع عن ( 2 ) مكة . ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل ، ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يتحلل وإن حل ، ولا صد بالمنع عن منى . ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة ، ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب ، ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل البقاء ، فإن فارق أتمه ( 3 ) ، وإلا تحلل بعمرة . والمحبوس القادر على الدين غير مصدود ، وغيره مصدود ، وكذا المظلوم . ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة ولا دم ، ولو صد المفسد فعليه بدنة ودم التحلل ، فلو انكشف العدو بعد التحلل واتسع الزمان للقضاء وجب ،

--> ( 1 ) لفظ " له " لم يرد في ( س ) . ( 2 ) في ( م ) : " من " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أتم " .